All legislation

مرسوم Decree No. 7543 03/04/1974

احداث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في كفرحبو قضاء طرابلس وميمس -- قضاء حاصبيا

Type
مرسوم · Decree
Number
7543
Date
03/04/1974
Official Gazette
Issue 31, 18/04/1974, p. 422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7543 تاريخ 03/04/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في كل من: كفرحبو (KfarHabou) ميمس (Meimess) (قضاء حاصبيا) لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح