All legislation

مرسوم Decree No. 7547 03/04/1974

تصنيف مكاتب بريد وبرق حلبا والبترون والمنيه واميون في الصنف الثاني بدلا من الصنف الثالث

Type
مرسوم · Decree
Number
7547
Date
03/04/1974
Official Gazette
Issue 31, 18/04/1974, p. 424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7547 تاريخ 03/04/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصنف مكاتب بريد وبرق حلبا والبترون واميون في الصنف الثاني بدلا من الصنف الثالث .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح