المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في كل من: زحله - الراسية Zahle- El Rassie زحلة - حوش الامراء Zahle- Haouch Oumaraa زحلة - المعلقة Zahle- El Maallaka لتعاطي الاعمال البريدة والبرقية,
مرسوم Decree No. 7544 03/04/1974
مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في كل من: زحله - الراسية Zahle- El Rassie زحلة - حوش الامراء Zahle- Haouch Oumaraa زحلة - المعلقة Zahle- El Maallaka لتعاطي الاعمال البريدة والبرقية,
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزراة البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية