All legislation

مرسوم Decree No. 7541 03/04/1974

تصنيف مكاتب بريد وبرق

Type
مرسوم · Decree
Number
7541
Date
03/04/1974
Official Gazette
Issue 31, 18/04/1974, p. 421-422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7541 تاريخ 03/04/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصنف مكاتب البريد والبرق الواردة ادناه في الصنف الثاني بدلا من الصنف الثالث : - مكتب بريد وبرق سن الفيل - مكتب بريد وبرق الشويفات - مكتب بريد وبرق الغبيري - مكتب بريد وبرق حدث بيروت - مكتب بريد وبرق الدامور - مكتب بريد وبرق جديدة مرجعيون - مكتب بريد وبرق جب جنين - مكتب بريد وبرق حاصبيا - مكتب بريد وبرق جزين - مكتب بريد وبرق دوما - مكتب بريد وبرق انطلياس - مكتب بريد وبرق جل الديب -

المادة 2

مادة 2: تصنف مكاتب البريد والبرق في طرابلس الواردة ادناه في الصنف الثاني بدلا من الصنف الرابع: - مكتب بريد وبرق التل - طرابلس - مكتب بريد وبرق القبة - طرابلس - مكتب بريد وبرق الصاغة - طرابلس - مكتب بريد وبرق ابو سمرا- طرابلس - مكتب بريد وبرق باب التبانة- طرابلس

المادة 3

مادة 3: تصنف مكاتب البريد والبرق الواردة ادناه في الصنف الثالث بدلا من الصنف الرابع: - مكتب بريد وبرق حدث الجبة - مكتب بريد وبرق راس المتن - مكتب بريد وبرق رحبه - مكتب بريد وبرق عين داره - مكتب بريد وبرق معاصر الشوف - مكتب بريد وبرق ابلح - مكتب بريد وبرق خربة قنافار - مكتب بريد وبرق القرعون - مكتب بريد وبرق صغبين - مكتب بريد وبرق دير االحمر - مكتب بريد وبرق راس بعلبك - مكتب بريد وبرق عين الحلوة - مكتب بريد وبرق جويا - مكتب بريد وبرق علما الشعب - مكتب بريد وبرق تبنين - مكتب بريد وبرق كفرحونة - مكتب بريد وبرق روم - مكتب بريد وبرق بقرزلا

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية