المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في سحمر (SOHMOR) (قضاء البقاع الغربي) لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية,
مرسوم Decree No. 7542 03/04/1974
مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في سحمر (SOHMOR) (قضاء البقاع الغربي) لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية,
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقيد الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجيه