All legislation

مرسوم Decree No. 7542 03/04/1974

احداث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في سحمر قضاء البقاع الغربي

Type
مرسوم · Decree
Number
7542
Date
03/04/1974
Official Gazette
Issue 31, 18/04/1974, p. 422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7542 تاريخ 03/04/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في سحمر (SOHMOR) (قضاء البقاع الغربي) لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقيد الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجيه