All legislation

مرسوم Decree No. 7530 03/04/1974

تمديد العمل باحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 5272 31-3-1973 المتعلق بدمج مصلحة الانعاش الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
7530
Date
03/04/1974
Official Gazette
Issue 31, 18/04/1974, p. 426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7530 تاريخ 03/04/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 5272 تاريخ 31 آذار 1973 لمدة سنة, تبدأ اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة فيها,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 3 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقــر