All legislation

مرسوم Decree No. 7540 03/04/1974

احداث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في كل من عشقوت - قضاء كسروان والهري - قضاء البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
7540
Date
03/04/1974
Official Gazette
Issue 31, 18/04/1974, p. 420-421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7540 تاريخ 03/04/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في كل من عشقوت Achcout)) والهري (El heri) لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح. وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء:طوني فرنجية