المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في كل من عشقوت Achcout)) والهري (El heri) لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
مرسوم Decree No. 7540 03/04/1974
مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في كل من عشقوت Achcout)) والهري (El heri) لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح. وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء:طوني فرنجية