المادة 1
مادة 1: صحح اسم مكتب بريد وبرق القصير الوارد في مادة 1 من المرسوم رقم 14679 تاريخ 6/12/1963 على الوجه التالي: اسم المكتب : مكتب بريد وبرق القصرAl Kasr الصنف الرابع بدلا من : اسم المكتب : مكتب بريد وبرق القصير Kosseir الصنف : الرابع والباقي دون تعديل.