All legislation

مرسوم Decree No. 7549 03/04/1974

تصحيح تسمية مكتب بريد وبرق القصير

Type
مرسوم · Decree
Number
7549
Date
03/04/1974
Official Gazette
Issue 31, 18/04/1974, p. 425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7549 تاريخ 03/04/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح اسم مكتب بريد وبرق القصير الوارد في مادة 1 من المرسوم رقم 14679 تاريخ 6/12/1963 على الوجه التالي: اسم المكتب : مكتب بريد وبرق القصرAl Kasr الصنف الرابع بدلا من : اسم المكتب : مكتب بريد وبرق القصير Kosseir الصنف : الرابع والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجيه وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح