All legislation

مرسوم Decree No. 7508 30/03/1974

احداث مكتب وظائف كتاب عدل

Type
مرسوم · Decree
Number
7508
Date
30/03/1974
Official Gazette
Issue 31, 18/04/1974, p. 412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 7508 تاريخ 30/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت في حارة حريك وظيفة كاتب عدل جديدة تشمل صلاحيته نطاق بلدية حارة حريك.

المادة 2

مادة 2: احدثت في بحمدون وظيفة كاتب عدل جديدة تشمل صلاحيته نطاق بلديات بحمدون البلدة وبحمدون المحطة وصوفر وبعلشمية.

المادة 3

مادة 3: احدثت في برج حمود وظيفة كاتب عدل جديدة تشمل صلاحيته نطاق بلدية برج حمود.

المادة 4

مادة 4: احدثت في جونيه وظيفة كاتب عدل جديدة.

المادة 5

مادة 5: احدثت في طرابلس وظيفة كاتب عدل جديدة.

المادة 6

مادة 6: احدثت في شتورة وظيفة كاتب عدل جديدة تشمل صلاحيته نطاق بلديتي شتورا وجديتا.

المادة 7

مادة 7: احدثت في صيدا وظيفة كاتب عدل جديدة.

المادة 8

مادة 8: احدثت في النبطية وظيفة كاتب عدل جديدة.

المادة 9

مادة 9: احدثت في جويا وظيفة كاتب عدل جديدة تشمل صلاحيته نطاق صلاحية محكمة جويا.

المادة 10

مادة 10: احدثت في زحلة كتابة عدل ثانية والغيت كتابة عدل معلقة زحلة ويصبح الكاتب العدل في المعلقة , كاتب عدل في زحلة.

المادة 11

مادة 11: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 تاريخ 11 شباط 1941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام بأعمالهم على الوجه التالي: حارة حريك 500 ل.ل. بحمدون 500 ل.ل. برج حمود 500 ل.ل. شتورا 500 ل.ل جويا 500 ل.ل.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العدل الامضاء: كاظم الخليل.