المادة 1
مادة 1: احدثت في حارة حريك وظيفة كاتب عدل جديدة تشمل صلاحيته نطاق بلدية حارة حريك.
مرسوم Decree No. 7508 30/03/1974
مادة 1: احدثت في حارة حريك وظيفة كاتب عدل جديدة تشمل صلاحيته نطاق بلدية حارة حريك.
مادة 2: احدثت في بحمدون وظيفة كاتب عدل جديدة تشمل صلاحيته نطاق بلديات بحمدون البلدة وبحمدون المحطة وصوفر وبعلشمية.
مادة 3: احدثت في برج حمود وظيفة كاتب عدل جديدة تشمل صلاحيته نطاق بلدية برج حمود.
مادة 4: احدثت في جونيه وظيفة كاتب عدل جديدة.
مادة 5: احدثت في طرابلس وظيفة كاتب عدل جديدة.
مادة 6: احدثت في شتورة وظيفة كاتب عدل جديدة تشمل صلاحيته نطاق بلديتي شتورا وجديتا.
مادة 7: احدثت في صيدا وظيفة كاتب عدل جديدة.
مادة 8: احدثت في النبطية وظيفة كاتب عدل جديدة.
مادة 9: احدثت في جويا وظيفة كاتب عدل جديدة تشمل صلاحيته نطاق صلاحية محكمة جويا.
مادة 10: احدثت في زحلة كتابة عدل ثانية والغيت كتابة عدل معلقة زحلة ويصبح الكاتب العدل في المعلقة , كاتب عدل في زحلة.
مادة 11: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 تاريخ 11 شباط 1941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام بأعمالهم على الوجه التالي: حارة حريك 500 ل.ل. بحمدون 500 ل.ل. برج حمود 500 ل.ل. شتورا 500 ل.ل جويا 500 ل.ل.
مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العدل الامضاء: كاظم الخليل.