المادة 1
مادة 1: صدق تعديل التخطيط بعرض 6,40 امتار على العقارات رقم 277 و5123 و5161 من منطقة الاشرفية العقارية في مدينة بيروت كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1
مرسوم Decree No. 8731 08/07/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية
بيروت رقم 99 تاريخ 03/11/1994
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل التخطيط بعرض 6,40 امتار على العقارات رقم 277 و5123 و5161 من منطقة الاشرفية العقارية في مدينة بيروت كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان