All legislation

مرسوم Decree No. 8731 08/07/1996

تصديق تعديل تخطيط في منطقة الاشرفية العقارية (مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
8731
Date
08/07/1996
Official Gazette
Issue 31, 18/07/1996, p. 1709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8731 تاريخ 08/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية

بيروت رقم 99 تاريخ 03/11/1994

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل التخطيط بعرض 6,40 امتار على العقارات رقم 277 و5123 و5161 من منطقة الاشرفية العقارية في مدينة بيروت كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان