All legislation

مرسوم Decree No. 8718 06/07/1996

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع على بئر عينطورة كسروان (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
8718
Date
06/07/1996
Official Gazette
Issue 31, 18/07/1996, p. 1705/1706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8718 تاريخ 06/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار - مصلحة مياه كسروان والفتوح, العائد لمشروع انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع على بئر عينطورة - كسروان (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع على بئر عينطورة كسروان (قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان) لتغذية ذوق مكايل بمياه الشفه من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة لصالح مصلحة مياه كسروان والفتوح على ان تدفع تكاليف الاستملاك من موازنة هذه المصلحة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه