المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة بيبلوس تراست - جرجس دانيال وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 394
قرار Decision No. 6190 07/06/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق
بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي
بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/01/1989 ل"شركة بيبلوس تراست - جرجس دانيال
وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة.
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24/04/1996 القاضي بتعديل قيمة رأسمال الشركة
المذكورة من ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية لغاية ماية
مليون ليرة لبنانية,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 31/05/1996 من
الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات
الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة بيبلوس تراست - جرجس دانيال وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 394
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 حزيران 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة