ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته, لا سيما
الفقرة الثانية من المادة 203 منه(المحاسبة العمومية),
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل اعتمادات
من ادارة الى اخرى او من ادارة الى مصلحة مستقلة او العكس بالعكس ),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 59 رقم المحضر 25 تاريخ
08/11/1995
بناء على كتاب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
رقم 855/1/و تاريخ 21/05/1996
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية
والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
03/07/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سلفة خزينة بمبلغ /172,500,000,000/ل.ل. (ماية واثنان وسبعون مليارا وخمسماية مليون ليرة لبنانية) وذلك وفقا للاسس التالية: 1- الغاية من السلفة: تكملة مشروع اعادة تأهيل وتوسيع وتعميم الشبكة الهاتفية الثابتة على الاراضي اللبنانية خلال السنة المالية الجارية واللاحقة بما يوازي /107,812,500/د.أ. 2- طريقة الدفع: تدفع بناء لامر دفع من محتسب المالية المركزي. 3- طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة نقدا, او بموجب اوامر دفع صادرة على موازنة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك من اصل الاعتمادات التي ستلحظ لهذه الوزارة, عن عام 1997 الجزء الثاني (أ) و(ب). 4- لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية المحددة في البند الاول. 5- على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات وجهاز المحاسبة لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 2: تودع قيمة السلفة امانة لدى مصلحة الخزينة لصالح مجلس الانماء والاعمار لاجل الغاية المبينة في البند الاول من المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: الفضل شلق