All legislation

قرار Decision No. 6220 06/07/1996

ادراج اسم شركة ارمادا للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6220
Date
06/07/1996
Official Gazette
Issue 31, 18/07/1996, p. 1726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6220 تاريخ 06/07/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة

في لبنان,

وبناء على القرار رقم 3836 تاريخ 17/05/1990 القاضي

بادراج اسم "شركة ارمادا للصيرفة - خليل محمد كيلو

وشركاؤه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 276

وبناء على القرار 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر

لائحة مؤسسات الصرافة المسجلة حسب الاصول,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 07/04/1996 المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/01/1996 القاضي بتعديل

تسمية "شركة ارمادا للصيرفة - خليل محمد كيلو وشركاؤه"

بحيث تصبح "شركة كيلو للصيرفة - خليل محمد كيلو

وشركاؤه",

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/12/1995 من

الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها على

اللائحة المذكورة اعلاه,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر

الشروط القانونية للتعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة ارمادا للصيرفة - خليل محمد كيلو وشركاؤه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 276 بحيث يصبح "شركة كيلو للصيرفة - خليل محمد كيلو وشركاؤه".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة