المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة ارمادا للصيرفة - خليل محمد كيلو وشركاؤه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 276 بحيث يصبح "شركة كيلو للصيرفة - خليل محمد كيلو وشركاؤه".
قرار Decision No. 6220 06/07/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة
في لبنان,
وبناء على القرار رقم 3836 تاريخ 17/05/1990 القاضي
بادراج اسم "شركة ارمادا للصيرفة - خليل محمد كيلو
وشركاؤه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 276
وبناء على القرار 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر
لائحة مؤسسات الصرافة المسجلة حسب الاصول,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 07/04/1996 المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/01/1996 القاضي بتعديل
تسمية "شركة ارمادا للصيرفة - خليل محمد كيلو وشركاؤه"
بحيث تصبح "شركة كيلو للصيرفة - خليل محمد كيلو
وشركاؤه",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/12/1995 من
الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها على
اللائحة المذكورة اعلاه,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية للتعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة ارمادا للصيرفة - خليل محمد كيلو وشركاؤه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 276 بحيث يصبح "شركة كيلو للصيرفة - خليل محمد كيلو وشركاؤه".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة