All legislation

قرار Decision No. 6208 26/06/1996

ادراج اسم فاينانشل فوندز ادفايزرز انترناشيونال على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
6208
Date
26/06/1996
Official Gazette
Issue 31, 18/07/1996, p. 1719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6208 تاريخ 26/06/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما المادة 181

فقرتها الثانية منه,

وبناء على القرار رقم 6079 تاريخ 10/01/1996 القاضي

بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1996

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/03/1996 بتأسيس شركة مغفلة لبنانية تتعاطى

اعمال المؤسسات المالية تحت اسم فاينانشل فوندز

ادفايزرز انترناشيونال" ش .م.ل. ,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/06/1996 من

الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

المؤسسات المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر

الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "فاينانشل فوندز ادفايزرز انترناشيونال" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية, ويعطى الرقم 18

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة