المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "فاينانشل فوندز ادفايزرز انترناشيونال" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية, ويعطى الرقم 18
قرار Decision No. 6208 26/06/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما المادة 181
فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 6079 تاريخ 10/01/1996 القاضي
بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/03/1996 بتأسيس شركة مغفلة لبنانية تتعاطى
اعمال المؤسسات المالية تحت اسم فاينانشل فوندز
ادفايزرز انترناشيونال" ش .م.ل. ,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/06/1996 من
الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "فاينانشل فوندز ادفايزرز انترناشيونال" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية, ويعطى الرقم 18
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة