المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة دياب للصيرفة - علي حسين دياب وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 398
قرار Decision No. 6205 26/06/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق
بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة
منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي
بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29/05/1996 ل"شركة دياب للصيرفة - على حسين
دياب وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/06/1996 من
الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة دياب للصيرفة - علي حسين دياب وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 398
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه