All legislation

مرسوم Decree No. 8742 09/07/1996

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في مطار بيروت الدولي باسم "اكزاكوتيف افييشن انستيتيوت"

Type
مرسوم · Decree
Number
8742
Date
09/07/1996
Official Gazette
Issue 31, 18/07/1996, p. 1710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8742 تاريخ 09/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اسعد روفايل المسجل

برقم 2114/6 تاريخ 18/06/1996 والمتضمن طلب الترخيص

له بانشاء معهد فني خاص في مطار بيروت الدولي باسم

"اكزاكوتيف افييشن انستيتيوت",

بناء على المرسوم رقم 7956 تاريخ 15/02/1996 (الترخيص

لشركة جي.آر. اكزاكوتيف بممارسة بعض النشاطات في مطار

بيروت الدولي ....),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة جي.ار. اكزاكوتيف, الممثلة بالسيد اسعد ريمون روفايل المولود سنة 1967 بانشاء معهد فني خاص في المساحة المخصصة لها في حرم مطار بيروت الدولي باسم "اكزاكوتيف افييشن انستيتيوب".

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه الاتي: الاختصاص : ميكانيك الطائرات. المستوى: الاطر الوسطى. الشهادة: الامتياز الفني. الاختصاص : ميكانيك الطائرات. المستوى: التنفيذ. الشهادة: البكالوريا الفنية. كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في الاختصاصات التالية: طيار خاص - طيار تجاري- صيانة وترميم الطائرات (محركات) صيانة وترميم الطائرات (هياكل).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد