المادة 1
مادة 1: رخص لشركة جي.ار. اكزاكوتيف, الممثلة بالسيد اسعد ريمون روفايل المولود سنة 1967 بانشاء معهد فني خاص في المساحة المخصصة لها في حرم مطار بيروت الدولي باسم "اكزاكوتيف افييشن انستيتيوب".
مرسوم Decree No. 8742 09/07/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اسعد روفايل المسجل
برقم 2114/6 تاريخ 18/06/1996 والمتضمن طلب الترخيص
له بانشاء معهد فني خاص في مطار بيروت الدولي باسم
"اكزاكوتيف افييشن انستيتيوت",
بناء على المرسوم رقم 7956 تاريخ 15/02/1996 (الترخيص
لشركة جي.آر. اكزاكوتيف بممارسة بعض النشاطات في مطار
بيروت الدولي ....),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لشركة جي.ار. اكزاكوتيف, الممثلة بالسيد اسعد ريمون روفايل المولود سنة 1967 بانشاء معهد فني خاص في المساحة المخصصة لها في حرم مطار بيروت الدولي باسم "اكزاكوتيف افييشن انستيتيوب".
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه الاتي: الاختصاص : ميكانيك الطائرات. المستوى: الاطر الوسطى. الشهادة: الامتياز الفني. الاختصاص : ميكانيك الطائرات. المستوى: التنفيذ. الشهادة: البكالوريا الفنية. كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في الاختصاصات التالية: طيار خاص - طيار تجاري- صيانة وترميم الطائرات (محركات) صيانة وترميم الطائرات (هياكل).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد