ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك
العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة
وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/03/1996 من السيد
رياض بزي وسوسن الخنساء المتضمن طلبهما اسقاط قسم من
الاملاك العمومية (قناة ري) بين العقارين رقم 1646 و28
من منطقة الحدث العقارية - قضاء بعبدا, لحساب املاك
الدولة الخصوصية ورغبتهم بشراء القسم من القناة بعد
اسقاطه,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي رقم 2424 تاريخ 03/04/1996
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة ري الكائن بين العقارين رقم 1646 و28 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) البالغة مساحته 80م2 (ثمانون مترا مربعا) تقريبا, المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى اسقاط هذه القناة والتي يتوجب القيام بها على نفقتهم ومسؤوليتهم.
مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 4: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري