المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة مصعب الطلياني وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 403
قرار Decision No. 6227 09/07/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق
بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة
منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي
بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/05/1996 ل"شركة مصعب الطلياني وشريكه للصيرفة"
لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/06/1996 من الشركة
المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة مصعب الطلياني وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 403
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة