المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة هياكل بعلبك للصيرفة - محمد موسى عثمان وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 402
قرار Decision No. 6223 06/07/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق
بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر
لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/02/1996 ل"شركة هياكل بعلبك للصيرفة - محمد
موسى عثمان وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/06/1996 من الشركة
المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة, والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة هياكل بعلبك للصيرفة - محمد موسى عثمان وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 402
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة