المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة احمد منصور وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 400
قرار Decision No. 6225 06/07/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق
بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة
منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي
بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ
05/06/1996 ل"شركة احمد منصور وشريكه للصيرفة" لمزاولة
مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/06/1996 من الشركة
المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة احمد منصور وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 400
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة