المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة جوانا حنا مارون وشريكتها للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 399
قرار Decision No. 6224 06/07/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق
بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة
منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي
بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29/05/1996 ل"شركة جوانا حنا مارون وشريكتها
للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/06/1996 من
الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات
الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذه التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة جوانا حنا مارون وشريكتها للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 399
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة