All legislation

مرسوم Decree No. 8746 11/07/1996

تصديق تخطيط طريق حاصبيا - بزبدين "قسم كنيسة حاصبيا - الجسر" (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8746
Date
11/07/1996
Official Gazette
Issue 31, 18/07/1996, p. 1673/1674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8746 تاريخ 11/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة

الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق حاصبيا - بزبدين "قسم كنيسة حاصبيا- الجسر" (قضاء بعبدا) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,000+0 الى الوتد رقم 14 كيلومتر 190,75+0 المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي