المادة 1
مادة 1: تحدد المناطق والقرى الصالحة لزراعة التبغ والتنباك في كل قضاء بموجب الجداول المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1443 06/04/1965
مادة 1: تحدد المناطق والقرى الصالحة لزراعة التبغ والتنباك في كل قضاء بموجب الجداول المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: يحدد وزير المالية بعد اخذ رأي ادارة الحصر ومفوض الحكومة النوع والبذرة التي يرخص بزرعها في كل قرية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 6 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا