All legislation

قرار Decision No. 151 03/04/1965

تحديد نطاق بلدية الفرزل - قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
151
Date
03/04/1965
Official Gazette
Issue 31, 19/04/1965, p. 519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 151 تاريخ 03/04/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية الفرزل- قضاء زحلة- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شرقا- ابلح, نهر شتوي, حوش حالا طريق اراضي فاصل. غربا- وادي العرايس , منطقة ابو براغيت , قاع الريم, المعلقة, نهر شتوي. شمالا- نيحا, النبي ايلا, منطقة وادي نكد. جنوبا- تربل, الدلهمية, طريق اراضي فاصل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان سنة 1965 الامضاء: تقي الدين الصلح