All legislation

قرار Decision No. 150 03/04/1965

تحديد نطاق بلدية مشغرة - قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
150
Date
03/04/1965
Official Gazette
Issue 31, 19/04/1965, p. 519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 150 تاريخ 03/04/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية مشغرة- قضاء البقاع الغربي- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شرقا- نهر الليطاني, القرعون, مجدل بلهيص , سحمر ويحمر جنوبا- لوسا, ميدون وعين التينة غربا- نيحا, قضاء الشوف شمالا- عيتنيت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 3 نيسان سنة 1965 الامضاء: تقي الدين الصلح