المادة 1
مادة 1: يلغى مجرى القناة (1- 2- 3- 4- 5) الملون بالاحمر المار بين العقارين رقم 488- 489 ويصدق المجرى الجديد المنفذ المبين على الخريطة (1) المرفقة باللون الاخضر والمحدد بالارقام (1- 6- 5) وذلك في بلدة كفرشيما.
مرسوم Decree No. 1496 06/04/1965
مادة 1: يلغى مجرى القناة (1- 2- 3- 4- 5) الملون بالاحمر المار بين العقارين رقم 488- 489 ويصدق المجرى الجديد المنفذ المبين على الخريطة (1) المرفقة باللون الاخضر والمحدد بالارقام (1- 6- 5) وذلك في بلدة كفرشيما.
مادة 2: لا يحق لمالك العقارين المطالبة بأي تعويض لقاء هذا التعديل
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 6 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح