All legislation

مرسوم Decree No. 1496 06/04/1965

تعديل مجرى قناة في بلدة كفرشيما

Type
مرسوم · Decree
Number
1496
Date
06/04/1965
Official Gazette
Issue 31, 19/04/1965, p. 529-530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1496 تاريخ 06/04/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مجرى القناة (1- 2- 3- 4- 5) الملون بالاحمر المار بين العقارين رقم 488- 489 ويصدق المجرى الجديد المنفذ المبين على الخريطة (1) المرفقة باللون الاخضر والمحدد بالارقام (1- 6- 5) وذلك في بلدة كفرشيما.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لمالك العقارين المطالبة بأي تعويض لقاء هذا التعديل

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح