All legislation

قرار Decision No. 1583 05/04/1971

شروط الترخيص للشقق المفروشة

Type
قرار · Decision
Number
1583
Date
05/04/1971
Official Gazette
Issue 31, 19/04/1971, p. 578
Status
In force
Amended by
قرار رقم 44 تاريخ 14/02/1975 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1583 تاريخ 05/04/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يشترط في الترخيص للشقق المفروشة ان تكون في بناء مستقل ومخصص بكامله لهذه الغاية.

تعفى من هذا الشرط الشقق المستثمرة قبل صدور المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970.

المادة 2

يعتبر المطبخ ضروريا بالنسبة للترخيص للشقق المفروشة التي تنشأ بعد صدور المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970, على ان يكون المطبخ متناسبا مع حاجة واهمية المؤسسة من حيث البناء والتجهيز وان توافق عليه الدوائر المختصة في وزارة السياحة.

اما بالنسبة للشقق المفروشة التي كانت قائمة قبل صدور المرسوم المذكور فتعفى من شرط المطبخ.

المادة 3

يلزم مستثمرو الشقق المفروشة بتأمين النظافة العامة في مؤسساتهم خارج الشقق.

اما الخدمة داخل الشقق فتترك اختيارية على ان يعلن المستثمر عن ذلك للزبائن بموجب لافتات واضحة, وباعلان ذلك في الاتفاق الخطي بين المستثمر والمستأجر.

المادة 4

يعتبر الهاتف ضروريا وتعلن ساعات الخدمة على الزبائن وتذكر في الاتفاق الخطي.

المادة 5

يعتبر وجود موظفي الاستقبال ضروريا ويترك العدد لاهمية المؤسسة.

المادة 6

تعتبر الادارة في الشقق ضرورية, على ان يتمتع المدير بخبرة او بشهادات فنية حسب الحاجة.

المادة 7

تطبق احكام هذا القرار في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 نيسان سنة 1971 وزير السياحة الامضاء: صائب الجارودي