المادة 1
مادة 1: يحول مكتب بريد وبرق عماطور من مكتب توزيع الى مكتب بريد وبرق من الصنف الثالث .
مرسوم Decree No. 4665 12/07/1960
مادة 1: يحول مكتب بريد وبرق عماطور من مكتب توزيع الى مكتب بريد وبرق من الصنف الثالث .
مادة 2: ينشره ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 12 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد نجار