All legislation

مرسوم Decree No. 4716 18/07/1960

اعلان منطقة درس , منطقة عقارية في بلدة عبية

Type
مرسوم · Decree
Number
4716
Date
18/07/1960
Official Gazette
Issue 31, 20/07/1960, p. 973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4716 تاريخ 18/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن "منطقة درس " المنطقة العقارية لبلدية عبيه المحددة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ضمن الاطار (أ- ب ج- د- آ), وتطبق ضمنها- تدابير الحماية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: ادمون كسبار