المادة 1
مادة 1: تعلن "منطقة درس " المنطقة العقارية لبلدة جبيل المحددة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ضمن الاطار (آ- ب د- ه- و- ز) وتطبق ضمنها- تدابير المحامية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 954
مرسوم Decree No. 4717 18/07/1960
مادة 1: تعلن "منطقة درس " المنطقة العقارية لبلدة جبيل المحددة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ضمن الاطار (آ- ب د- ه- و- ز) وتطبق ضمنها- تدابير المحامية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 954
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: ادمون كسبار