All legislation

مرسوم Decree No. 4717 18/07/1960

اعلان منطقة درس , منطقة عقارية في بلدة جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
4717
Date
18/07/1960
Official Gazette
Issue 31, 20/07/1960, p. 973-974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4717 تاريخ 18/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن "منطقة درس " المنطقة العقارية لبلدة جبيل المحددة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ضمن الاطار (آ- ب د- ه- و- ز) وتطبق ضمنها- تدابير المحامية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 954

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: ادمون كسبار