المادة 1
مادة 1: ابدلت بالاشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الاعدام المقضي بها على مسعود فؤاد غانم بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز العسكرية بتاريخ 5 شباط سنة 1960
مرسوم Decree No. 4693 15/07/1960
مادة 1: ابدلت بالاشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الاعدام المقضي بها على مسعود فؤاد غانم بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز العسكرية بتاريخ 5 شباط سنة 1960
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 15 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: جبران نحاس