All legislation

مرسوم Decree No. 4693 15/07/1960

ابدال عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة

Type
مرسوم · Decree
Number
4693
Date
15/07/1960
Official Gazette
Issue 31, 20/07/1960, p. 980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4693 تاريخ 15/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت بالاشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الاعدام المقضي بها على مسعود فؤاد غانم بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز العسكرية بتاريخ 5 شباط سنة 1960

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 15 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: جبران نحاس