All legislation

مرسوم Decree No. 3337 05/07/2000

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء سد وبحيرة القيسماني- قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3337
Date
05/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3337 تاريخ 05/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع- انشاء سد وبحيرة القيسماني- قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان- من المنافع العامة,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ­ انشاء سد وبحيرة القيسماني ­ قضاء بعبدا ­ محافظة جبل لبنان ­ من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 5 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي