All legislation

مرسوم Decree No. 3398 12/07/2000

ادخال شريك في اجازة "مدرسة حيرام ملك صور" عين بعال (قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
3398
Date
12/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2520-2521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3398 تاريخ 12/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 12323 تاريخ 08/06/1998

والمتضمن الاجازة للسيد سامي خليل الحوراني

فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي

والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية,

نهارية, مع حق التدريس صيفا في عين بعال (قضاء

صور) على العقار رقم 467 باسم "مدرسة حيرام

ملك صور".

بناء على الاستدعاء رقم 1070/12 تاريخ

23/02/2000 المتضمن طلب السيد سامي خليل الحوراني

الموافقة على ادخال الانسة غادة سامي قدوح

شريكة معه في اجازة المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد سامي خليل الحوراني صاحب اجازة "مدرسة حيرام ملك صور" الكائنة في عين بعال (قضاء صور) ادخال الانسة غادة سامي قدوح شريكة معه في اجازة المدرسة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون