المادة 1
مادة 1: اجيز للسيد سامي خليل الحوراني صاحب اجازة "مدرسة حيرام ملك صور" الكائنة في عين بعال (قضاء صور) ادخال الانسة غادة سامي قدوح شريكة معه في اجازة المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 3398 12/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 12323 تاريخ 08/06/1998
والمتضمن الاجازة للسيد سامي خليل الحوراني
فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي
والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية,
نهارية, مع حق التدريس صيفا في عين بعال (قضاء
صور) على العقار رقم 467 باسم "مدرسة حيرام
ملك صور".
بناء على الاستدعاء رقم 1070/12 تاريخ
23/02/2000 المتضمن طلب السيد سامي خليل الحوراني
الموافقة على ادخال الانسة غادة سامي قدوح
شريكة معه في اجازة المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز للسيد سامي خليل الحوراني صاحب اجازة "مدرسة حيرام ملك صور" الكائنة في عين بعال (قضاء صور) ادخال الانسة غادة سامي قدوح شريكة معه في اجازة المدرسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون