All legislation

مرسوم Decree No. 3416 13/07/2000

تسمية عضوين بديلين في مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (السيدين محمود مطر وعماد واكيم)

Type
مرسوم · Decree
Number
3416
Date
13/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3416 تاريخ 13/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962

(انشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات

اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 13443 تاريخ 05/11/1998

القاضي بتعيين مجلس ادارة مؤسسة المقاييس

والمواصفات اللبنانية,

بناء على كتاب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة

والزراعة رقم 333/99 تاريخ 19/08/1999, بشأن

تنحي مندوب الاتحاد المهندس روبير دباس عن

عضوية مجلس ادارة المؤسسة المذكورة وتسمية

السيد محمود مطر بديلا عنه,

بناء على كتاب الاستقالة المقدم ايضا من قبل

المهندس ايلي بصيبص مندوب نقيب المهندسين

تاريخ 02/07/1999 وكتاب هذا الاخير بتسمية

المهندس عماد واكيم عضوا بديلا,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, بكتابيه

رقم 969 تاريخ 28/03/2000 ورقم 1964-969

تاريخ 10/05/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/06/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 1 من المرسوم رقم 13443 تاريخ 5/11/1998 القاضي بتعيين مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بحيث يعين السيد محمود مطر مندوباً عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بدلاً من المهندس روبير دباس والمهندس عماد واكيم بدلاً من المهندس إيلي بصيبص. (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصناعة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم