ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962
(انشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات
اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 13443 تاريخ 05/11/1998
القاضي بتعيين مجلس ادارة مؤسسة المقاييس
والمواصفات اللبنانية,
بناء على كتاب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة
والزراعة رقم 333/99 تاريخ 19/08/1999, بشأن
تنحي مندوب الاتحاد المهندس روبير دباس عن
عضوية مجلس ادارة المؤسسة المذكورة وتسمية
السيد محمود مطر بديلا عنه,
بناء على كتاب الاستقالة المقدم ايضا من قبل
المهندس ايلي بصيبص مندوب نقيب المهندسين
تاريخ 02/07/1999 وكتاب هذا الاخير بتسمية
المهندس عماد واكيم عضوا بديلا,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, بكتابيه
رقم 969 تاريخ 28/03/2000 ورقم 1964-969
تاريخ 10/05/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/06/2000,
يرسم ما يأتي: