All legislation

علم وخبر Notice of association No. 100 13/07/2000

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل ميقاتي العائلية وانسبائهم" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
100
Date
13/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 100 تاريخ 13/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل ميقاتي العائلية وانسبائهم"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3661/2 تاريخ 27/05/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل ميقاتي العائلية وأنسبائهم». مركزها: طرابلس ـ شارع الحدادين ـ باب الرمل ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: 1 ـ توثيق روابط القربى والروابط الإنسانية والاجتماعية بين جميع أعضاء العائلة والحفاظ على هذه الروابط متينة من جيل إلى جيل. 2 ـ تشجيع العلم والثقافة والتحصيل العلمي في شتى الحقول. 3 ـ توثيق العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين عائلة آل ميقاتي وسائر العائلات المتفرعة من الأصول نفسها. 4 ـ المساهمة في كل عمل يهدف إلى رفع مستوى أفراد العائلة والمنطقة اجتماعياً وثقافياً. المؤسسون السادة: عزمي طه ميقاتي عبد المنعم مصطفى ميقاتي محمد رشيد عبد الرزاق ميقاتي أحمد طه ميقاتي حسين إبراهيم ميقاتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عزمي طه ميقاتي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 13 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر