المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل ميقاتي العائلية وأنسبائهم». مركزها: طرابلس ـ شارع الحدادين ـ باب الرمل ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: 1 ـ توثيق روابط القربى والروابط الإنسانية والاجتماعية بين جميع أعضاء العائلة والحفاظ على هذه الروابط متينة من جيل إلى جيل. 2 ـ تشجيع العلم والثقافة والتحصيل العلمي في شتى الحقول. 3 ـ توثيق العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين عائلة آل ميقاتي وسائر العائلات المتفرعة من الأصول نفسها. 4 ـ المساهمة في كل عمل يهدف إلى رفع مستوى أفراد العائلة والمنطقة اجتماعياً وثقافياً. المؤسسون السادة: عزمي طه ميقاتي عبد المنعم مصطفى ميقاتي محمد رشيد عبد الرزاق ميقاتي أحمد طه ميقاتي حسين إبراهيم ميقاتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عزمي طه ميقاتي.