All legislation

علم وخبر Notice of association No. 101 13/07/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الرضى الخيرية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
101
Date
13/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2547-2548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 101 تاريخ 13/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية الرضى الخيرية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 2537/2 تاريخ

04/03/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الرضى الخيرية». مركزها: طرابلس ـ شارع المدارس ـ مقابل مدرسة إيفون غازي الرسمية ـ بناية جورج نعوم ـ ملك نظام إبراهيم ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ المساهمة مع الجهات المختصة لتأسيس دار للأيتام ورعايتهم ومؤسسات صحية وتربوية ومهنية، على أن يتم ذلك وفقاً للأصول القانونية وبعد موافقة السلطات المختصة. 2 ـ إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني وإنشاء المشاغل وإقامة المعارض. 3 ـ القيام بالمساعدات الاجتماعية دورياً، وتوزيع المساعدات العينية والغذائية والطبية وخلافه بشكل دوري على الحالات التي تتحقق منها الجمعية. 4 ـ القيام بكل الأعمال الخيرية والاجتماعية والثقافية والصحية والبيئية بصورة عامة مما لم يرد ذكره تحديداً في ما سبق من هذه المادة. المؤسسات السيدات: وفاء زهير القيسي رجاء عبد القادر صالح رنه عبد الحميد أنوس زهرة عبد القادر أمين رضا محمود منقاري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رجاء عبد القادر صالح.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 13 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر