المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الرضى الخيرية». مركزها: طرابلس ـ شارع المدارس ـ مقابل مدرسة إيفون غازي الرسمية ـ بناية جورج نعوم ـ ملك نظام إبراهيم ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ المساهمة مع الجهات المختصة لتأسيس دار للأيتام ورعايتهم ومؤسسات صحية وتربوية ومهنية، على أن يتم ذلك وفقاً للأصول القانونية وبعد موافقة السلطات المختصة. 2 ـ إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني وإنشاء المشاغل وإقامة المعارض. 3 ـ القيام بالمساعدات الاجتماعية دورياً، وتوزيع المساعدات العينية والغذائية والطبية وخلافه بشكل دوري على الحالات التي تتحقق منها الجمعية. 4 ـ القيام بكل الأعمال الخيرية والاجتماعية والثقافية والصحية والبيئية بصورة عامة مما لم يرد ذكره تحديداً في ما سبق من هذه المادة. المؤسسات السيدات: وفاء زهير القيسي رجاء عبد القادر صالح رنه عبد الحميد أنوس زهرة عبد القادر أمين رضا محمود منقاري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رجاء عبد القادر صالح.