المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "اميركان اكسبرس بنك ليمتد" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 100
قرار Decision No. 7623 14/07/2000
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على المادة 136 من قانون النقد والتسليف
وبناء على القرار رقم 7506 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2000
وبناء على قرار مجلس ادارة اميركان اكسبرس
بنك ليمتد المنعقد بتاريخ 23/05/2000 المتعلق
باقفال فرعه في لبنان ويشطب اسمه عن لائحة
المصارف
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 04/28/2000
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/06/2000
الذي قضى بالموافقة النهائية للاعتماد اللبناني
ش.م.ل. على شراء جميع موجودات وحقوق ومطلوبات
والتزامات اميركان اكسبرس بنك ليمتد باستثناء
الموجودات التي احتفظ بها هذا الاخير في عقد
الاندماج المبدئي تاريخ 10/04/2000 وذلك
بالاستناد بصورة خاصة الى احكام المادة 10 معطوفة
على الفقرة (3) من المادة 2 من القانون رقم
192 تاريخ 04/01/1993 الممدد بالقانون رقم 679
تاريخ 16/03/1998 وبشطب اسم اميركان اكسبرس بنك
ليمتد عن لائحة المصارف
وبناء على كتاب اميركان اكسبرس بنك ليمتد
تاريخ 06/07/2000 الموافق عليه من قبل الاعتماد
اللبناني ش.م.ل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "اميركان اكسبرس بنك ليمتد" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 100
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 تموز 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه