All legislation

قرار Decision No. 98 19/07/2000

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة البقاع الثالثة لانتخاب اعضاء مجلس النواب المحددين لها

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
19/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2966-2978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 19/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب

اعضاء مجلس النواب

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في دائرة البقاع الثالثة (قضائي البقاع الغربي وراشيا) الى /180/ قلم اقتراع لانتخاب ستة نواب 2 سني 1 شيعي 1 درزي 1 ماروني 1 روم ارثوذكس وذلك على الوجه الاتي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19/07/2000 وزير الداخلية ميشال المر