المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في دائرة البقاع الثالثة (قضائي البقاع الغربي وراشيا) الى /180/ قلم اقتراع لانتخاب ستة نواب 2 سني 1 شيعي 1 درزي 1 ماروني 1 روم ارثوذكس وذلك على الوجه الاتي:
قرار Decision No. 98 19/07/2000
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب
اعضاء مجلس النواب
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في دائرة البقاع الثالثة (قضائي البقاع الغربي وراشيا) الى /180/ قلم اقتراع لانتخاب ستة نواب 2 سني 1 شيعي 1 درزي 1 ماروني 1 روم ارثوذكس وذلك على الوجه الاتي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19/07/2000 وزير الداخلية ميشال المر