All legislation

مرسوم Decree No. 3380 11/07/2000

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقف سيارات في البوشرية (قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3380
Date
11/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2539-2540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3380 تاريخ 11/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على كتاب مديرية الدفاع المدني رقم

903/دم تاريخ 22/06/2000,

بناء على قرار مجلس بلدية الجديدة- البوشرية- السد رقم 101 تاريخ 24/06/2000,

بناء على اقتراح وزراء الشؤون البلدية والقروية والداخلية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء موقف للسيارات في البوشرية (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 3379 من منطقة البوشرية العقارية المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليه في لائحة الاستملاك المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المقترحة لهذه الغاية في موازنة مديرية الدفاع المدني.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي