المادة 1
مادة 1: صحح اسم "الهيئة الطبية الاسلامية" الوارد في عنوان المرسوم المذكور اعلاه, وفي المادة الاولى منه, بحيث يقرأ كالتالي: "الهيئة الصحية الاسلامية " بدلا من "الهيئة الطبية الاسلامية".
(والباقي دون تعديل).
مرسوم Decree No. 3399 12/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2995 تاريخ 17/05/2000
(اعفاء هبة مقدمة من "اللجنة الطبية والخيرية
العالمية" في فرنسا لصالح جمعية الشبان المسيحية
والهيئة الطبية الاسلامية من كافة الرسوم
الجمركية ورسوم المرفأ),
وبما انه قد تبين ورود خطأ مادي في عنوان المرسوم
رقم 2995 تاريخ 17/05/2000 والمادة الاولى منه
لجهة تسمية "الهيئة الصحية الاسلامية" باسم "الهيئة
الطبية الاسلامية",
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1999,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح اسم "الهيئة الطبية الاسلامية" الوارد في عنوان المرسوم المذكور اعلاه, وفي المادة الاولى منه, بحيث يقرأ كالتالي: "الهيئة الصحية الاسلامية " بدلا من "الهيئة الطبية الاسلامية".
(والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم