All legislation

مرسوم Decree No. 3391 12/07/2000

قبول هبة مقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح الجامعة اللبنانية- كلية الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3391
Date
12/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3391 تاريخ 12/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته

(قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة

52 منه,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم

العالي ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية الى الجامعة اللبنانية لصالح كلية الصحة العامة لدعم برنامج التدريب المستمر في قسم العلوم التمريضية وهي عبارة عن تجهيزات بقيمة/4421/ د. أ رقم الطلبية 26073

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم