المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية الى الجامعة اللبنانية لصالح كلية الصحة العامة لدعم برنامج التدريب المستمر في قسم العلوم التمريضية وهي عبارة عن تجهيزات بقيمة/4421/ د. أ رقم الطلبية 26073
مرسوم Decree No. 3391 12/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته
(قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة
52 منه,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/05/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية الى الجامعة اللبنانية لصالح كلية الصحة العامة لدعم برنامج التدريب المستمر في قسم العلوم التمريضية وهي عبارة عن تجهيزات بقيمة/4421/ د. أ رقم الطلبية 26073
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم