المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الإنمائية والتراثية». مركزها: طرابلس ـ شارع البولفار ـ ملك ياسر سنتر. غايتها: 1 ـ إيجاد هيئة تضم مجموعة من أصحاب الاختصاصات العلمية والمهنية والاجتماعية المختلفة تعنى بالشؤون المتعلقة بالمجتمع ومدينة طرابلس ومحافظة لبنان الشمالي بصورة خاصة. 2 ـ الغاية: أ ـ تسليط الضوء على الإمكانات المتوفرة في كافة المجالات الاقتصادية ـ الثقافية التراثية ـ الفكرية ـ الاجتماعية والعمل على كشف حاجات المجتمع وتوظيف الإمكانات المتوفرة بصورة صحيحة. ب ـ العمل على تسليط الضوء على المشاريع الإنمائية والإعمارية التي تحتاج إليها منطقة طرابلس والشمال والسعي إلى تحقيقها عن طريق وسائل العمل التي سوف نتعرض لها لاحقاً. 3 ـ التفاعل مع بقية الهيئات الثقافية والاجتماعية والتجمعات ذات الطابع الإنمائي سواء في منطقة الشمال أو في مختلف المناطق اللبنانية. 4 ـ العمل على تعميق الوعي الفكري والحضاري من خلال إطلالة على التراث والتاريخ من جهة والحاجات المطلوبة في ظل العصر المقبل الذي يتميز بالمنافسة الشديدة على صعيد امتداد العلوم والتكنولوجيا المتطورة. 5 ـ الاهتمام بالبيئة والآثار. 6 ـ ربط خط التنمية الاقتصادية بالأنظمة التربوية. 7 ـ تشجيع التعليم المهني والفني والتقني على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسن صباح نجيب منلا رولا عبد المنعم العشي السعدي د. محمد نديم محمد سليم صافي ليلى حسن شحود د. سليم أدمون سعد فلك مصطفى رافعي د. نبيل فؤاد زغلول ممثل الجمعية تجاه الحكومة: حسن صباح نجيب منلا