All legislation

علم وخبر Notice of association No. 102 13/07/2000

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الانمائية والتراثية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
102
Date
13/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2548-2549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 102 تاريخ 13/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية الانمائية والتراثية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 5220/2

تاريخ 27/12/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الإنمائية والتراثية». مركزها: طرابلس ـ شارع البولفار ـ ملك ياسر سنتر. غايتها: 1 ـ إيجاد هيئة تضم مجموعة من أصحاب الاختصاصات العلمية والمهنية والاجتماعية المختلفة تعنى بالشؤون المتعلقة بالمجتمع ومدينة طرابلس ومحافظة لبنان الشمالي بصورة خاصة. 2 ـ الغاية: أ ـ تسليط الضوء على الإمكانات المتوفرة في كافة المجالات الاقتصادية ـ الثقافية التراثية ـ الفكرية ـ الاجتماعية والعمل على كشف حاجات المجتمع وتوظيف الإمكانات المتوفرة بصورة صحيحة. ب ـ العمل على تسليط الضوء على المشاريع الإنمائية والإعمارية التي تحتاج إليها منطقة طرابلس والشمال والسعي إلى تحقيقها عن طريق وسائل العمل التي سوف نتعرض لها لاحقاً. 3 ـ التفاعل مع بقية الهيئات الثقافية والاجتماعية والتجمعات ذات الطابع الإنمائي سواء في منطقة الشمال أو في مختلف المناطق اللبنانية. 4 ـ العمل على تعميق الوعي الفكري والحضاري من خلال إطلالة على التراث والتاريخ من جهة والحاجات المطلوبة في ظل العصر المقبل الذي يتميز بالمنافسة الشديدة على صعيد امتداد العلوم والتكنولوجيا المتطورة. 5 ـ الاهتمام بالبيئة والآثار. 6 ـ ربط خط التنمية الاقتصادية بالأنظمة التربوية. 7 ـ تشجيع التعليم المهني والفني والتقني على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسن صباح نجيب منلا رولا عبد المنعم العشي السعدي د. محمد نديم محمد سليم صافي ليلى حسن شحود د. سليم أدمون سعد فلك مصطفى رافعي د. نبيل فؤاد زغلول ممثل الجمعية تجاه الحكومة: حسن صباح نجيب منلا

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 13 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر