All legislation

مرسوم Decree No. 3338 05/07/2000

تصديق تخطيط في منطقة انطلياس العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
3338
Date
05/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3338 تاريخ 05/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي بتاريخ 14/10/1999 مسجلة

تحت الرقم 7000/98,

بناء على موافقة بلدية انطلياس والنقاش بموجب

القرار رقم 128 تاريخ 23/11/1999,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية

والقروية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة انطلياس العقارية (قضاء: المتن).

المادة 2

مادة 2: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي