All legislation

قرار Decision No. 49 01/01/2000

تفويض نائب رئيس بلدية صغبين بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
01/01/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2979-2980
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1477 تاريخ 01/01/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 01/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية صغبين

بناء على محضر انتخاب الرئيس ونائبه تاريخ

04/07/1998

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)

لا سيما المادة 77 منه

بناء على ضرورة حسن العمل في البلدية وتأمين

الصالح العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض نائب رئيس البلدية المهندس نسيب مسعد توقيع المعاملات التالية: 1- رخص البناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء ومحتوياته والتصاريح 2- عقد النفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة والاتفاقات والصفقات والالتزامات والاشغال التي تنفذ لحساب البلدية ومراقبتها واستلامها واعطاء حوالات الصرف بشأنها 3- قرارات صرف رواتب وتعويضات الموظفين

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لجانب وزارة الشؤون البلدية والقروية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية

رئيس بلدية صغبين المحامي جورج بولس الخوري