ان رئيس بلدية صغبين
بناء على محضر انتخاب الرئيس ونائبه تاريخ
04/07/1998
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)
لا سيما المادة 77 منه
بناء على ضرورة حسن العمل في البلدية وتأمين
الصالح العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تفويض نائب رئيس البلدية المهندس نسيب مسعد توقيع المعاملات التالية: 1- رخص البناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء ومحتوياته والتصاريح 2- عقد النفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة والاتفاقات والصفقات والالتزامات والاشغال التي تنفذ لحساب البلدية ومراقبتها واستلامها واعطاء حوالات الصرف بشأنها 3- قرارات صرف رواتب وتعويضات الموظفين
مادة 2: يبلغ هذا القرار لجانب وزارة الشؤون البلدية والقروية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية
رئيس بلدية صغبين
المحامي
جورج بولس الخوري