All legislation

مرسوم Decree No. 3387 12/07/2000

تصحيح جزئي في المرسوم رقم 2675 تاريخ 21/03/2000 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2000 وتحويله الى مجلس الانماء والاعمار)

Type
مرسوم · Decree
Number
3387
Date
12/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 52504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3387 تاريخ 12/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

بناء على المرسوم رقم 2675 تاريخ 21/03/2000

(نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة

رئاسة مجلس الوزراء لعام 2000 وتحويله الى

مجلس الانماء والاعمار),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/04/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح في المادة الأولى من المرسوم رقم 2675 تاريخ 21/3/2000 ما يلي: الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية بدلاً من: الوظيفة 112 السلطات العامة والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم