المادة 1
مادة 1: صحح في المادة الأولى من المرسوم رقم 2675 تاريخ 21/3/2000 ما يلي: الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية بدلاً من: الوظيفة 112 السلطات العامة والباقي دون تعديل
مرسوم Decree No. 3387 12/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية,
بناء على المرسوم رقم 2675 تاريخ 21/03/2000
(نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة
رئاسة مجلس الوزراء لعام 2000 وتحويله الى
مجلس الانماء والاعمار),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/04/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح في المادة الأولى من المرسوم رقم 2675 تاريخ 21/3/2000 ما يلي: الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية بدلاً من: الوظيفة 112 السلطات العامة والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم