ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 17/05/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة بواسطة وزارة الخارجية, وهي عبارة عن حصيلة تبرعات جمعت في حفل داعم للجيش اللبناني في سيدني استراليا, الى وزارة الدفاع الوطني والبالغة قيمتها /50,460,000/ ل.ل. فقط خمسون مليونا واربعماية وستون الف ليرة لبنانية, اي ما يوازي /58,000/ دولار استرالي, وذلك لصالح انشاء مستشفى عسكري مركزي.
مادة 2: تفيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات في الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني الايرادات غير الضريبية الفصل 295 الهبات الجارية الخارجية البند 29501 الهبات الجارية الخارجية /50,460,000/ ل.ل. فقط خمسون مليونا واربعماية وستون الف ليرة لبنانية). اي ما يوازي /58,000/ دولار استرالي.
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة عام 2000 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 8 وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 الجيش الوظيفة 122 القوات المسلحة البند 227 انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 انشاء ابنية النبذة 2 انشاء ابنية متخصصة (انشاء مستشفى عسكري مركزي) /50,460,000/ ل.ل. (فقط خمسون مليونا واربعماية وستون الف ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تموز 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم