All legislation

مرسوم Decree No. 3418 13/07/2000

قبول هبة لصالح وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
3418
Date
13/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3418 تاريخ 13/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة بواسطة وزارة الخارجية, وهي عبارة عن حصيلة تبرعات جمعت في حفل داعم للجيش اللبناني في سيدني ­ استراليا, الى وزارة الدفاع الوطني والبالغة قيمتها /50,460,000/ ل.ل. فقط خمسون مليونا واربعماية وستون الف ليرة لبنانية, اي ما يوازي /58,000/ دولار استرالي, وذلك لصالح انشاء مستشفى عسكري مركزي.

المادة 2

مادة 2: تفيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات في الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول ­ الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني ­ الايرادات غير الضريبية الفصل 295­ الهبات الجارية الخارجية البند 29501­ الهبات الجارية الخارجية /50,460,000/ ل.ل. فقط خمسون مليونا واربعماية وستون الف ليرة لبنانية). اي ما يوازي /58,000/ دولار استرالي.

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة عام 2000 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 8­ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2­ الجيش الوظيفة 122­ القوات المسلحة البند 227­ انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2­ انشاء ابنية النبذة 2­ انشاء ابنية متخصصة (انشاء مستشفى عسكري مركزي) /50,460,000/ ل.ل. (فقط خمسون مليونا واربعماية وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: جورج قرم