ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)
لا سيما المادتين 39 و71 منه
بناء على المرسوم رقم 3294 تاريخ
28/06/2000القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب
اعضاء مجلس النواب
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في الدائرة الانتخابية الواحدة التي تضم دائرة الجنوب الاولى (منطقة مدينة صيدا - منطقة الزهراني - قضاء صور - قضاء بنت جبيل) ودائرة الجنوب الثانية (قضائي مرجعيون وحاصبيا - قضاء النبطية - قضاء جزين) الى /1042/ قلم اقتراع لانتخاب 23 نائبا 3 سني 14 شيعي 1 درزي 2 ماروني 2 روم كاثوليك 1 روم ارثوذكس وذلك على الوجه الاتي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19/07/2000
وزير الداخلية
ميشال المر