ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية
الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 02/06/2000 من
السيد فؤاد يوسف داغر المقيم في الاشرفية
- شارع السيوفي بصفته عاملا باسمه ولحسابه
الخاص
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية
بتاريخ 02/06/2000
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح السيد فؤاد يوسف داغر المقيم في الاشرفية - شارع السيوفي براءة اختراع تتعلق ب"الالعاب التقنية التربوية - مبادىء طريقة تركيب اللعبة التقنية التربوية - وهي العاب للبناء والهندسة وتوابعها" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 02/06/2000 والمسجل تحت رقم 6159
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة
بيروت في 5 حزيران 2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د.ناصر السعيدي