All legislation

قرار Decision No. 329 05/06/2000

منح براءة اختراع للسيد فؤاد يوسف داغر تتعلق ب "الالعاب التقنية التربوية - مبادىء طريقة تركيب اللعبة التقنية التربوية وهي العاب للبناء والهندسة وتوابعها"

Type
قرار · Decision
Number
329
Date
05/06/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 329 تاريخ 05/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 02/06/2000 من

السيد فؤاد يوسف داغر المقيم في الاشرفية

- شارع السيوفي بصفته عاملا باسمه ولحسابه

الخاص

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 02/06/2000

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد فؤاد يوسف داغر المقيم في الاشرفية - شارع السيوفي براءة اختراع تتعلق ب"الالعاب التقنية التربوية - مبادىء طريقة تركيب اللعبة التقنية التربوية - وهي العاب للبناء والهندسة وتوابعها" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 02/06/2000 والمسجل تحت رقم 6159

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة

بيروت في 5 حزيران 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د.ناصر السعيدي