All legislation

قرار Decision No. 56 08/07/2000

تعديل القرار رقم 40/99 تاريخ 05/07/1999 (اعتماد وتطبيق مناهج جديدة في بعض اختصاصات شهادتي البكالوريا الفنية والامتياز الفني)

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
08/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 08/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير التعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996

(تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

وتعديلاته (تنظيم شهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على نتائج الدراسات التي قامت بها

اللجنة المكلفة تقييم المناهج,

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم

المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الملحق رقم 1 من القرار رقم 40/99 تاريخ 5/7/1999 وفق التالي: التسمية الحالية للاختصاص التسمية الجديدة للاختصاص

برمجة الحاسبات الالكترونية المحاسبة والمعلوماتية العلوم التجارية

البيع والعلاقات التجارية

والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعدل الملحق رقم 2 للقرار رقم 40/99 تاريخ 5/7/1999 وفق التالي: التسمية الحالية للاختصاص التسمية الجديدة للاختصاص

الترجمة وامانة السر الادارة والتنظيم الادارة والتسويق

والباقي بدون تعديل

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 8 تموز 2000 وزير التعليم المهني والتقني محمد يوسف بيضون